مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

435

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الأمانة ( « 1 » ) ، وبروايات خاصة ( « 2 » ) ، كصحيحة معاوية بن عمار الماضية ، فإنّها وإن دلّت على عدم الضمان مطلقاً من دون حاجة إلى اليمين ، إلّا أنّها تقيّد بمفاد الأخبار الدالّة على الاستحلاف . وهذه الأخبار وإن كان في مقابلها أخبار أخر تدلّ على ضمان الصانع إن لم يكن مأموناً ( « 3 » ) ، أو الضمان مطلقاً ( « 4 » ) كما تقدم ، وجاء في طائفة أخرى عدم الضمان من باب التفضّل ( « 5 » ) . إلّا أنّه أجيب عنها أوّلًا : بامكان حملها على فرض الافساد بأيديهم ( « 6 » ) ، بل في بعضها إيماء إلى ذلك . وحينئذٍ يتجه الضمان ؛ لعموم ( من أتلف . . . ) ونحوه ، إلّا أنّه يستحب التفضّل عليهم إذا كانوا مأمونين بعدم تغريمهم ( « 7 » ) . أو حملها على تأخير المتاع عن الوقت المشترط ( « 8 » ) كما في رواية الكاهلي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه أن يعطي في وقت ؟ قال : « إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن » ( « 9 » ) . وثانياً : بأنّ النظر في مجموع هذه الأخبار والتأمّل في لفظ الأجير المشترك ونحوه الوارد فيها وشدة اختلافها وما حكي عن علماء السنّة على اختلاف أقوالهم يقتضي خروجها مخرج التقية ، بل ربّما يحصل الجزم بذلك ، خصوصاً مع ملاحظة اختلافها واختلافهم ، واتحاد بعض ألفاظها وألفاظهم . ومن هنا أعرض هؤلاء الفقهاء عن هذه

--> ( 1 ) السرائر 2 : 470 . جامع المقاصد 7 : 298 . الروضة 4 : 362 . المسالك 5 : 233 . جواهر الكلام 27 : 343 . وانظر : حاشية مجمع الفائدة : 510 ، حيث أشكل عليه بأنّ كلّ أجير ليس أميناً ، وليس إعطاء كل شيء للاستصلاح ولأغراضهم استئماناً . ( 2 ) انظر : المختلف 6 : 120 . جواهر الكلام 27 : 343 . ( 3 ) انظر : الوسائل 19 : 146 ، ب 29 من الإجارة ، ح 18 . و 19 : 149 ، 150 ، ب 30 ، ح 3 ، 6 ، 7 . ( 4 ) الوسائل 19 : 141 ، 142 ، 143 ، 145 ، ب 29 من الإجارة ، ح 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 12 . ( 5 ) الوسائل 19 : 142 ، 148 ، ب 29 من الإجارة ، ح 4 ، 23 . ( 6 ) انظر : المختلف 6 : 121 . جامع المقاصد 7 : 262 . المسالك 5 : 233 . ( 7 ) جواهر الكلام 27 : 344 . وأنكر في الحدائق ( 21 : 622 ) هذا الاستظهار فقال : « لا إشعار في شيء منها فضلًا عن الظهور بكون الضمان مستنداً إلى التفريط والتعدي » . ( 8 ) المختلف 6 : 121 . المسالك 5 : 233 . ( 9 ) الوسائل 19 : 143 ، ب 29 من الإجارة ، ح 7 .